الحر العاملي
417
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 32250 ) 3 - وعنه عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما اختلف فيه ابن أبي ليلي وابن شبرمة في السواد وأرضه فقلت : ابن أبي ليلي قال : إنهم إذا أسلموا أحرار وما في أيديهم من أرضهم لهم ، وأما ابن شبرمة فزعم أنهم عبيد وأن أرضهم التي بأيديهم ليست لهم ، فقال في الأرض ما قال ابن شبرمة ، وقال في الرجال ما قال ابن أبي ليلى إنهم إذا أسلموا فهم أحرار . ومع هذا كلام لم أحفظه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 5 - باب ان المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ ما لم يكن ملك أحد بعينه . ( 32251 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن سنان ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن ماء الوادي ، فقال : إن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن سنان مثله ( 1 ) . ( 32252 ) 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنه قال : لا يحل منع الملح ( 1 ) والنار .
--> 3 - التهذيب 7 : 155 / 684 . ( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 21 من أبواب عقد البيع ، وفي الباب 1 من هذه الأبواب . الباب 5 فيه حديثان 1 - التهذيب 7 : 146 / 648 . ( 1 ) الفقيه 3 : 150 / 662 . 2 - قرب الإسناد : 64 . ( 1 ) في المصدر زيادة : والماء .